Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

Court
تمييز مدني
Number
4/2019
Date
15/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان عدم ايراد القرار المميز لكامل ما ورد في تقارير الخبراء لا يعد تشويها للمستندات، فهي غير مقيدة برأي الخبير وفقا للمادة 327 اصول المحاكمات المدنية، فالقسم من البناء موضوع النزاع يستفيد من موقف للسيارة، ولا يترتب على اختلاف موقع الموقف كما كان عليه في خرائط ترخيص البناء الاساسية اي اثر، فاستنادا الى المادة 10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، لا يصح تخصيص جزء من الاقسام المشتركة كموقف لان التخصيص يعتبر افرازا لا يجوز على القسم المشترك، ولانه يعود لجمعية المالكين تنظيم استعمال القسم المشترك.

Cited

Texts it relies on