Court of Cassation, civil chamber 15/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان عدم ايراد القرار المميز لكامل ما ورد في تقارير الخبراء لا يعد تشويها للمستندات، فهي غير مقيدة برأي الخبير وفقا للمادة 327 اصول المحاكمات المدنية، فالقسم من البناء موضوع النزاع يستفيد من موقف للسيارة، ولا يترتب على اختلاف موقع الموقف كما كان عليه في خرائط ترخيص البناء الاساسية اي اثر، فاستنادا الى المادة 10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، لا يصح تخصيص جزء من الاقسام المشتركة كموقف لان التخصيص يعتبر افرازا لا يجوز على القسم المشترك، ولانه يعود لجمعية المالكين تنظيم استعمال القسم المشترك.
Cited