Civil Court of Appeal 23/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2019
- Date
- 23/04/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المطالب التي تستوجب فسخ الحكم لعدم البت فيها هي المطالب التي تتعلق باساس النزاع فقط، اما المطالب التي تتعلق باتخاذ تدابير تحقيقية كاستجواب الشهود او الاستماع لفرقاء النزاع، فلا تدخل ضمن مفهوم الطلبات المذكورة والتي يجب البت فيها من قبل المحكمة، وبالتالي فان للمحكمة سلطة استنسابية مطلقة في قبول او رفض اي طلب يتعلق باتخاذ اجراءات تحقيقية او بالاستماع الى شهود او فرقاء الدعوى، وبالتالي فان عدم البت بطلبات من هذا النوع لا يعتبر مخالفة قانونية توجب فسخ الحكم في حال حصول ذلك.