Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
118/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان التزوير هو تحريف للحقيقة في محرر باحدى الطرق التي حددها القانون، تحريف من شأنه ان يسبب ضررا للغير، وهو يكون اما تزويرا ماديا يتمثل في تزوير التوقيع او في حذف او اضافة او تغيير في نص المحرر، واما تزويرا معنويا يمس جوهر المحرر الذي لم يقع فيه تحريف مادي بل جرى تحريره على وجه غير صحيح بادراج بيان فيه مخالف للحقيقة، كأن تذكر فيه مثلا واقعة غير معترف بها كأنها معترف بها، او يذكر فيه شخص آخر غير الشخص المعني بالامر عن طريق انتحال الشخصية او الهوية، او يذكر في محضر المحاكمة او الحكم ان خصما كان حاضرا جلسة المحاكمة في حين انه لم يكن حاضرا في الحقيقة، وانه يقع على عاتق المستأنف مدعي التزوير اقامة الدليل على صحة مدعاه، وان المستأنف لم يقدم الاثبات الكافي والمقنع على ان المستند المعنون "اقرار وتعهد" مزور.