Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
140/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الجهة المستأنفة كانت قد طلبت بداية وقف النظر في استدعاء ازالة الشيوع لحين الفصل بالدعوى التي تقدمت بها بوجه المستأنف عليها، وان الغرفة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف قضت برد طلب وقف المحاكمة لعدم وجود ما يبرره، ومتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها، ومن ثم اصدرت حكمها النهائي المستأنف. وان الجهة المستأنفة لم تطعن بالقرار الذي رد طلب وقف المحاكمة وانما اكتفت بالطعن بالحكم النهائي الذي قضى باعتبار العقار غير قابل للقسمة العينية، وبازالة الشيوع فيه عن طريق طرحه للبيع بالمزاد العلني. وانه ما دام الحكم المستأنف لم يتناول طلب الجهة المستأنفة الرامي الى وقف المحاكمة، فان طلبها فسخ ذلك الحكم لعلة عدم اخذ القرار بوقف النظر باستدعاء ازالة الشيوع يكون مستوجبا الرد لانتفاء الموضوع.