Civil Court of Appeal 25/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 147/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المادتين 213 و214 من قانون الموجبات والعقود جمعتا بين الغبن وبين الاستغلال كسبب واحد لابطال العقد الذي يجريه الراشد المغبون، وان الغبن المجرد هو اختلال في التوازن بين الموجبات المتقابلة في العقود ذات العوض، مما يجعل التزام احد طرفي العقد غير معادل لالتزام الآخر. اما الاستغلال فهو حالة نفسية لفريق اول في العقد تنبعث منها ارادة استغلال ضيق الفريق الآخر او طيشه او عدم خبرته للحصول منه على منفعة تزيد عن المنفعة التي يفترض ان تؤول اليه بنتيجة التعاقد، بحيث ان نية الاستغلال هي التي تجعل من الغبن عيبا يفسد الرضى، وان المادة 214 اشترطت توافر العنصرين المادي والمعنوي مجتمعين معا ... وان المستأنف الاول لم يثبت ان حالته المادية كانت عند تنظيم عقد البيع لمصلحة المستأنف عليه قد وصلت الى درجة الضيق الشديد، او ان مكانته المالية كانت مهددة، فضلا عن انه لم يثبت في مطلق الاحوال ان المستأنف عليه توافرت لديه ارادة لاستغلال ضيق المستأنف الاول على فرض وجوده.
كما اعتبرت المحكمة ان الخداع كعيب من عيوب الرضى يتمثل بقيام احد طرفي العقد باستعمال وسائل تحايل او اساليب تضليل، وذلك بغية ايقاع الطرف الآخر في الغلط والحصول منه على تعهد او تنازل لم يكن ليصدر عن هذا الشخص لولا الغلط الذي وقع فيه بفعل تلك المناورات التي صورت له الامر على غير حقيقته، فخلقت الوهم في ذهنه واثرت في ذهنه وفي ارادته، فاتى العمل القانوني مدفوعا اليه بحكم تأثيرها فيه ...
وتوصلت المحكمة الى ان ما اشار اليه المستأنف من مناورات لجأ اليها المستأنف عليه لحمله على التعاقد، تدخل في حال صحتها ضمن المناورات الاحتيالية، فيكون العنصر المادي للخداع المتمثل باللجوء الى مناورات احتيالية قد بقي دون اي اثبات.
Cited