Civil Court of Appeal 18/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 139 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 139/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان من يعود له حق التمسك بعدم ابلاغه اي اجراء من اجراءات المحاكمة بما فيها واقعة الكشف على العقار في حال تضرره من ذلك، هو الشخص المعني بالتبليغ وليس اي طرف آخر، فيكون للمستأنف عليه وحده حق التمسك بواقعة عدم ابلاغه، الامر غير الحاصل في الدعوى الحاضرة.