Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 139 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
139/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان من يعود له حق التمسك بعدم ابلاغه اي اجراء من اجراءات المحاكمة بما فيها واقعة الكشف على العقار في حال تضرره من ذلك، هو الشخص المعني بالتبليغ وليس اي طرف آخر، فيكون للمستأنف عليه وحده حق التمسك بواقعة عدم ابلاغه، الامر غير الحاصل في الدعوى الحاضرة.