Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
149/2019
Date
25/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان حصر الارث الوحيد المبرز في هذا الملف صادر عن المحاكم الشرعية السنية بتاريخ 15/1/2013 ولا يرد فيه اسم المستأنف كوريث للمرحوم، وان المستأنف لم يبرز اثناء السير في المحاكمة قرار حصر ارث آخر يناقض مضمون قرار حصر الارث المبرز من المستأنف عليها، علما ان المحكمة كلفته بذلك بموجب قرارها التمهيدي تاريخ 23/10/2018، كما لم يبرز اي مستند آخر يفيد تقدمه باعتراض على قرار حصر الارث المبرز من المستأنف عليها وفقا للاصول المتبعة امام المحاكم الشرعية، الامر الذي يقتضي معه اعتباره عاجزا عن اثبات صفته كوريث للمرحوم، وبالتالي من دون صفة لتقديم دعوى ابطال البيوعات العقارية التي تناولت عقارات كان يملك المرحوم اسهما فيها، ويكون الحكم المستأنف الذي خلص الى رد الدعوى لعدم توافر صفة المستأنف للادعاء واقعا في محله القانوني السليم.