Civil Court of Appeal 25/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 149/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان حصر الارث الوحيد المبرز في هذا الملف صادر عن المحاكم الشرعية السنية بتاريخ 15/1/2013 ولا يرد فيه اسم المستأنف كوريث للمرحوم، وان المستأنف لم يبرز اثناء السير في المحاكمة قرار حصر ارث آخر يناقض مضمون قرار حصر الارث المبرز من المستأنف عليها، علما ان المحكمة كلفته بذلك بموجب قرارها التمهيدي تاريخ 23/10/2018، كما لم يبرز اي مستند آخر يفيد تقدمه باعتراض على قرار حصر الارث المبرز من المستأنف عليها وفقا للاصول المتبعة امام المحاكم الشرعية، الامر الذي يقتضي معه اعتباره عاجزا عن اثبات صفته كوريث للمرحوم، وبالتالي من دون صفة لتقديم دعوى ابطال البيوعات العقارية التي تناولت عقارات كان يملك المرحوم اسهما فيها، ويكون الحكم المستأنف الذي خلص الى رد الدعوى لعدم توافر صفة المستأنف للادعاء واقعا في محله القانوني السليم.