Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
160/2019
Date
09/07/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه، بالتدقيق في مضمون الوكالة موضوع الدعوى، يتضح انها اجازت للوكيل والد المستأنف بيع وفراغ وتسجيل كامل القسم رقم 40 بلوك أ من العقار رقم 270 - غرفين على اسم من يريد ويشاء حتى اقرب المقربين اليه او لنفسه، وبالثمن والشروط التي يراها مناسبة، وان الجهة الموكلة قد ابرأت ذمة الوكيل من اية محاسبة لوصول كامل الثمن اليها، بحيث تصبح الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها سندا للمادتين 810 و818 موجبات وعقود، فيتضح ان الوكالة المذكورة اعلاه منظمة لمصلحة والد المستأنف اذ انها اجازت له شراء وتسجيل القسم موضوعها على اسمه في السجل العقاري، وابرأت فيها الجهة الموكلة ذمة الوكيل من اية محاسبة لوصول كامل الثمن اليها. وانه على الرغم من كونها وكالة بيع غير قابلة للعزل تمثل بيعا للقسم موضوعها، الا انه يتبين من مجمل وقائع القضية الحاضرة ان تلك الوكالة قد نظمت لضمان ايفاء المدين المستأنف عليه للمبالغ التي استدانها من مورث المستأنف، وهي لا تخول الدائن او وريثه مطالبة المدين بنقل ملكية العقار موضوعها على اسمه او اسم من يشاء في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on