Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 150 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
150/2019
Date
25/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى، وان كانت معقودة لمصلحة البنك المستأنف وتمنحه حق ايداع ثمن العقارات المباعة العائدة للمستأنف عليه في حساب المصرف المستأنف، الا انها لا تخوله حق تسجيل اي عقار من هذه العقارات باسمه، وبالتالي ينحصر حق المصرف المستأنف بالثمن الناتج عن بيع العقارات فقط، ويكون طلب المستأنف في دعواه الابتدائية الزام المستأنف عليهما بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري، مقدما من غير ذي صفة.