Civil Court of Appeal 25/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 150 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 150/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى، وان كانت معقودة لمصلحة البنك المستأنف وتمنحه حق ايداع ثمن العقارات المباعة العائدة للمستأنف عليه في حساب المصرف المستأنف، الا انها لا تخوله حق تسجيل اي عقار من هذه العقارات باسمه، وبالتالي ينحصر حق المصرف المستأنف بالثمن الناتج عن بيع العقارات فقط، ويكون طلب المستأنف في دعواه الابتدائية الزام المستأنف عليهما بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري، مقدما من غير ذي صفة.