Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
147/2019
Date
17/06/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه ولئن اخطأ الحكم المستأنف بعد قبوله طلب الادخال شكلا باغفاله مناقشة الطلب موضوعا، مما يؤدي الى فسخه جزئيا لهذه الجهة، الا انه وطالما ليس للمستأنف ان يضار من استئنافه عن طريق رد طلب الادخال شكلا، فانه يقتضي بعد النشر رد طلب الادخال موضوعا، ذلك انه في معرض نظر قضاء الامور المستعجلة بطلبات متعلقة بتدابير مؤقتة مستعجلة رفعا للتعديات او الاضرار المشكو منها حصرا، لا يكون له تقرير الزامات نهائية من قبيل الضمان، وتحميل مسؤوليات متعلقة باساس النزاع على عاتق اي من الافرقاء او الاشخاص الثالثين، لتعارض ذلك مع الاحكام القانونية التي ترعى القضاء المستعجل.