Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
30/2019
Date
07/02/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه يتبين من الحكم المستأنف ومن التعليل الوارد فيه انه استند الى كشف الحساب والذي يؤكد التعامل التجاري الحاصل بين الفريقين والذي ترصد بموجبه الدين موضوع الادعاء الراهن، وان الجهة المستأنفة نازعت بتوجب الدين الا ان اقوالها اقتصرت على الادلاء بعدم توجب اي دين بذمتها دون ان تقدم اي دليل يؤكد تسديدها اي مبلغ من اصل هذا الدين، في حين انها لم تنكر ثبوت التعامل التجاري بين مورثها صاحب المؤسسة التجارية والمستأنف عليها التي كانت تبيعه جميع انواع اللحوم لفترة زمنية.

وتوصلت محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم المستأنف لعدم ثبوت ايفاء الجهة المستأنفة اي مبلغ من اصل الدين المطالب به.