Civil Court of Appeal 28/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 54/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المحكمة الابتدائية بذهابها في حكمها المستأنف الى نفي وجود سوء تنفيذ من قبل المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة للعقد المبرم بين فريقي الدعوى، وذلك نظرا لعمل هذه الاخيرة تحت اشراف مهندسين متخصصين مكلفين من قبل المستأنفين - المستأنف عليهم مقابلة، خلافا لما تم الاتفاق عليه ولا سيما في ظل احكام المادة 221 موجبات وعقود، تكون قد خالفت احكام البند الحادي عشر من المادة السادسة من العقد المبرم بين فريقي الدعوى والذي يتبين منه ان المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة كلفت صراحة تصميم وتنفيذ اعمال التدعيم والعمل وفقا لمتطلبات العقد، وتحملت المسؤولية عما قد يعتريها من شوائب.
وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا باعمال مسؤولية المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة عن سوء تنفيذ العقد، وبالزامها رد مبلغ تصليح البئر ومبلغ تصليح طبقة الاكساء الاسمنتية، ومبلغ بدل انشاء طابق اضافي.
Cited