Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
54/2019
Date
28/03/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المحكمة الابتدائية بذهابها في حكمها المستأنف الى نفي وجود سوء تنفيذ من قبل المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة للعقد المبرم بين فريقي الدعوى، وذلك نظرا لعمل هذه الاخيرة تحت اشراف مهندسين متخصصين مكلفين من قبل المستأنفين - المستأنف عليهم مقابلة، خلافا لما تم الاتفاق عليه ولا سيما في ظل احكام المادة 221 موجبات وعقود، تكون قد خالفت احكام البند الحادي عشر من المادة السادسة من العقد المبرم بين فريقي الدعوى والذي يتبين منه ان المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة كلفت صراحة تصميم وتنفيذ اعمال التدعيم والعمل وفقا لمتطلبات العقد، وتحملت المسؤولية عما قد يعتريها من شوائب.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا باعمال مسؤولية المستأنف عليها - المستأنفة مقابلة عن سوء تنفيذ العقد، وبالزامها رد مبلغ تصليح البئر ومبلغ تصليح طبقة الاكساء الاسمنتية، ومبلغ بدل انشاء طابق اضافي.

Cited

Texts it relies on