Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
60/2019
Date
11/04/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المحكمة الابتدائية وفي معرض بحثها لمدى توافر ايفاء الدين، لم تتطرق الى الكتابين الصادرين عن البنك والموجهين الى رئيس دائرة ضريبة الدخل، وخصوصا الكتاب الثاني منهما والذي ورد فيه ان الدين المتوجب تم تسديده، بل اعتبرت ان الايفاء غير حاصل، وان هذا الاهمال يشكل تشويها للمستندات والواقعات ويكون الحكم مستوجبا الفسخ لهذا السبب.

وتوصلت المحكمة الى ان ما تضمنه الكتاب الثاني لا يمكن اعتباره خطأ ماديا كما يدلي المستأنف عليه، بل اقرارا بانقضاء الدين وسقوطه، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجية هذا الاقرار الصادر عن المستأنف عليه وقوته الثبوتية وفقا لنص المادة 216 اصول المحاكمات المدنية، وانه يمكن للمحكمة ان تستكمل هذا الاقرار بوسائل الاثبات الاخرى المتوافرة في الملف والتي تشكل جميعها ادلة كافية للتوصل الى اعتبار الدين قد انقضى بالايفاء... وبالتالي يكون الاقرار الصادر عن المصرف وما تلاه من معطيات ثابتة تؤكد جميعها واقعة تسديد الدين من قبل المستأنف.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بقبول الاعتراض المقدم من المستأنف وبسقوط الدين بالايفاء.

Cited

Texts it relies on