Civil Court of Appeal 09/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 101 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 101/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه اذا كان المستأنف عليه اشترى العقار موضوع الدعوى من المالك وكانت اشارة الدعوى الاولى موجودة على صحيفة العقار المذكور، الا انه صدر قرار قضائي بتدوين رجوع الجهة المدعية عن الدعوى بحق المدعى عليهما، على ان ينحصر النزاع بالمدعى عليه، وانه صدر قرار قضائي قضى بتدوين رجوع الجهة المدعية في الدعوى المذكورة عنها بوجه المدعى عليه، وبشطب اشارتها عن صحيفة العقار. وبالتالي فان الاشارة المذكورة لم تعد ذات مفعول بعدما تم الرجوع عن الدعوى موضوعها، وان مجرد علم المستأنف عليه بوجود اشارة الدعوى المذكورة وقبوله بشراء العقار المتنازع عليه لا يكفي بذاته لالزامه بتسجيل العقار باسم الجهة المستأنفة طالما لم يعد للاشارة المذكورة اي مفعول.