Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 126 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
126/2020
Date
31/01/2020
President
زينة بطرس
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان نقل المستخدمة من شركة الى شركة اخرى يرأس مجلس ادارة كل منهما الشخص نفسه هو امتداد للعقد الاول، وتكون الشركة الثانية قد حلت محل الشركة الاولى في عقد عمل المدعية، وذلك لعدم حصول انقطاع في العمل ودون تغيير المهام الموكلة اليها.

اعتبر صرف المدعية تعسفيا لانه استند الى سبب غير مقبول وهو الظروف الاقتصادية المتردية دون ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سندا للمادة 50 فقرة واو من قانون العمل الذي يعد معاملة جوهرية، وقد وردت هذه الاصول بصورة ملزمة لرب العمل ولا تخضع لاختياره او استنسابه، وان مخالفة رب العمل لهذه الاصول يؤدي الى اعتبار صرف المدعية قد تم لسبب غير مقبول سندا للبند د - ا من المادة 50 من قانون العمل، ويعتبر من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق، ويتوجب لها تعويضا عن الصرف التعسفي سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل بما يوازي بدل اجرة ستة اشهر وبدل انذار بمعدل اربعة اشهر، سندا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل تبعا لان مدة عقدها تتجاوز 12 سنة.

يدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لان لطالبة التدخل مصلحة شخصية ومشروعة، ويتلازم طلبها هذا مع الطلبات الاصلية، ويلزم رب العمل بتسديد ما يتوجب عليه من اشتراكات لصالح المقرر ادخاله.

Cited

Texts it relies on