Rulings

Labour Arbitration Councils 17/02/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 204 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
204/2020
Date
17/02/2020
President
زينة بطرس
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع المدلى به من المستخدم اللبناني لدى شركة سعودية بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية للبت بالدعوى، لان العقد الموقع بين الفريقين لا يتضمن اتفاقا على ايلاء الاختصاص للمحاكم السعودية، انما نصت فقط على تطبيق قانون العمل السعودي على اي نزاع بخصوص الشروط المدرجة فيه.

ان مكان اقامة المدعى عليه حددت في العقد ببيروت، كما تم ابرام العقد في بيروت.

وبما انه في ما خص الاختصاص الدولي، فان المادة 74 اصول المحاكمات المدنية اخضعت الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي، فتكون المادة 100 اصول المحاكمات المدنية هي الواجبة التطبيق انطلاقا من كون عقد العمل هو عقد مدني، ولا محل لتطبيق المادة 101 اصول المحاكمات المدنية المتذرع بها من المدعى عليها، لتعلقها بالنزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة او بين الشركة والشركاء فيها، ويكون مصدرها عقد الشركة.

وبما ان اقامة المدعى عليه في بيروت، فتكون المحاكم اللبنانية مختصة للبت بالدعوى.

ان عقد العمل محدد المدة بسنتين، وان فسخ العمل من قبل المستخدم قبل انتهاء مدته يعود الى اخلال المدعية صاحبة العمل بالموجبات الملقاة على عاتقها بموجب العقد، وبالتالي تخلفها عن دفع بدل الساعات الاضافية التي نفذها المدعى عليه، ما يجيز لهذا الاخير فسخ العقد دون ان يتحمل مسؤولية هذا الفسخ خاصة وانه تقيد بمهلة الانذار وفق ما تثبته المراسلات الالكترونية بين الفريقين.

لا يخضع العقد المحدد المدة في فترته التعاقدية لاحكام قانون العمل بل للاحكام التعاقدية التي تنص على تطبيق القانون السعودي، وبالتالي يرد الادلاء برد الدعوى شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on