Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
261/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام وسائر الاوراق في جلسة المحاكمة العلنية.

وردت السببين الثاني والثالث لعدم مخالفة القانون والمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد ابرز اسقاط الحق الشخصي وتقرر ضمه للملف، وقد اخذت المحكمة بمضمون الاسقاط.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة الانتقاص من حقوق الدفاع وتشويه المرافعة، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ناقش ادلاءات المميز، اضافة الى انه تم تلخيص مرافعة وكيل المميز سندا الى المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الخامس لجهة التناقض المنسوب للتحقيقات، نتيجة ان ما استثبته القرار المميز من وقائع كان منطبقا على الواقع المبين في معطيات الدعوى ومستنداتها وتحقيقاتها.

Cited

Texts it relies on