Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
276/2019
Date
09/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تبلغ المميز قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، نتيجة التثبت من ان المميز قد ابلغ قرار الاتهام في حين ان صرف النظر عن سماع شهود الحق العام تم بطلب من المميز، مما ينفي معه حقه في اثارة مسألة عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تدوين ساعة افتتاح الجلسة لانها لا تعد من قبيل البيانات الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان.

كما ردت السبب الثالث لعدم مخالفة القانون وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى افادة المميز، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس ان تستقل في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on