Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
289/2019
Date
09/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، لان المستند الذي يدلي به المميز بعد تلاوته قد ابرزه وكيله، فلا يسعه بالتالي الطعن في عدم وضعه قيد المناقشة العلنية.

وردت السببين الثاني والسابع لجهة عدم البت في طلب جوهري سندا الى الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وللنقص في التعليل سندا الى الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 274 اصول جزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد استندت الى معطيات التحقيق والادلة تمهيدا لاعتبار المميز هو الشخص المقصود في التحقيقات المجراة في القضية، وقد عللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا واسهبت في المناقشة في ضوء القرائن والادلة التي استقتها من التحقيقات الجارية في القضية، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقديرها للادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة ان الاستجواب التمهيدي للمميز جاء مخالفا للقانون كونه استجوب مطولا في غياب وكيله، كما انه ليس هناك نص قانوني يفرض صيغة معينة للاستجواب التمهيدي للمتهم تحت طائلة الابطال في حال مخالفتها.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة عدم توقيع كاتب المحكمة على قرار المحكمة سندا الى الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، مما يشكل مخالفة للمادة 275 اصول جزائية، نتيجة التثبت من ان ما يثيره المميز لا يتعلق بالقرار المميز انما بقرار اتخذته محكمة الجنايات في وقت سابق بفتح المحاكمة لاجراء بعض التحقيقات.

وردت المحكمة كذلك السبب الخامس لجهة مخالفة قاعدة شفهية المحاكمة في عدم الاستماع الى من نظم محاضر الفرع الفني في شعبة المعلومات بصفة شهود، وتحليفهم اليمين القانونية سندا الى المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه ليس في القانون ما يوجب دعوة من نظم محاضر التحقيق الاولي بصفة شهود.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لجهة مخالفة القانون باغفال تنفيذ قرار دعوة شاهد الحق العام، نتيجة ان الشاهد المذكور هو الشاهد الوحيد الوارد اسمه في قائمة الشهود، وبالتالي فقد تقرر صرف النظر عن سماعه بحضور المميز ووكيله اللذين لم يصرا على سماعه، هذا عدا عن ان محاضر التحقيق قد وضعت كلها موضع المناقشة العلنية عند الشروع في المحاكمة.

Cited

Texts it relies on