Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة القواعد الجوهرية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة وتلاوة مضبطة الاتهام.
وردت السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يستند في تجريم المميز على عطف جرمي وحيد بل على عدة ادلة واعترافات كافية بحد ذاتها لتجريم المميز.