Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
288/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة القواعد الجوهرية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة وتلاوة مضبطة الاتهام.

وردت السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يستند في تجريم المميز على عطف جرمي وحيد بل على عدة ادلة واعترافات كافية بحد ذاتها لتجريم المميز.