Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
293/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا الى الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من انه تمت تلاوة قرار الاتهام من دون سائر اوراق الملف، مما يؤلف مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.

Cited

Texts it relies on