Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا الى الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من انه تمت تلاوة قرار الاتهام من دون سائر اوراق الملف، مما يؤلف مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.
Cited