Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
267/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق مواد الاتهام سندا الى الفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى مجموعة من الادلة الثابتة في الملف وليس الى مجرد افتراضات، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم ابلاغ المدعية موعد جلسة المحاكمة، نتيجة ان ما يدلي به المميز يتعلق بحقوق المدعية وليس بحقوق مقررة لصالحه، اضافة الى ان المميز لم يطلب دعوة المدعية اي انه لم يلتمس اي مصلحة له في ذلك.

Cited

Texts it relies on