Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2019
- Date
- 03/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق مواد الاتهام سندا الى الفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى مجموعة من الادلة الثابتة في الملف وليس الى مجرد افتراضات، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم ابلاغ المدعية موعد جلسة المحاكمة، نتيجة ان ما يدلي به المميز يتعلق بحقوق المدعية وليس بحقوق مقررة لصالحه، اضافة الى ان المميز لم يطلب دعوة المدعية اي انه لم يلتمس اي مصلحة له في ذلك.
Cited