Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2019
- Date
- 03/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان المذكرة المقدمة من المميز لم يرفق بها اي مستند وتحديدا كتاب الاعتزال الصادر عن المحامي، فيكون ما اورده القرار المميز لجهة عدم ابراز هذا المستند هو في محله ولا ينطوي على اي تشويه للوقائع.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع لعدم مخالفة اصول وقواعد جوهرية وتشويه الوقائع، وللخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد حدد اركان جرم الاحتيال وخلص الى انه لم يثبت ان ارادة المميزة كانت معيوبة عند توقيع العقد، كما لم يبين المميز مواضع الغموض في القرار المميز او ماهية القواعد الجوهرية التي تمت مخالفتها، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited