Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
268/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان المذكرة المقدمة من المميز لم يرفق بها اي مستند وتحديدا كتاب الاعتزال الصادر عن المحامي، فيكون ما اورده القرار المميز لجهة عدم ابراز هذا المستند هو في محله ولا ينطوي على اي تشويه للوقائع.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع لعدم مخالفة اصول وقواعد جوهرية وتشويه الوقائع، وللخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد حدد اركان جرم الاحتيال وخلص الى انه لم يثبت ان ارادة المميزة كانت معيوبة عند توقيع العقد، كما لم يبين المميز مواضع الغموض في القرار المميز او ماهية القواعد الجوهرية التي تمت مخالفتها، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on