Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
279/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة 408 عقوبات، لانه لا يجوز اعتبار الشهادة المدلى بها امام الضابطة العدلية كأنها معطاة امام السلطة القضائية، فلا جريمة ولا عقوبة دون نص، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة فقدان القرار المميز للاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز قد حدد الوقائع التي استند اليها للوصول الى النتيجة التي قضى بها، وقد نفى وجود نص قانوني مجرم تقع تحت طائلته افعال المميز ضده.

Cited

Texts it relies on