Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة 408 عقوبات، لانه لا يجوز اعتبار الشهادة المدلى بها امام الضابطة العدلية كأنها معطاة امام السلطة القضائية، فلا جريمة ولا عقوبة دون نص، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة فقدان القرار المميز للاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز قد حدد الوقائع التي استند اليها للوصول الى النتيجة التي قضى بها، وقد نفى وجود نص قانوني مجرم تقع تحت طائلته افعال المميز ضده.
Cited