Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 284/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 564 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد بيّن خطأ المميز ونتيجة هذا الخطأ الذي ادى الى وفاة المرحوم، والعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة، كما جاء معللا تعليلا كافيا لهذه الجهة. اضافة الى ان لمحكمة الاساس حرية تقدير الوقائع والادلة وتقدير التعويض دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited