Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
284/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 564 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد بيّن خطأ المميز ونتيجة هذا الخطأ الذي ادى الى وفاة المرحوم، والعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة، كما جاء معللا تعليلا كافيا لهذه الجهة. اضافة الى ان لمحكمة الاساس حرية تقدير الوقائع والادلة وتقدير التعويض دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on