Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 263/2019
- Date
- 03/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم تلاوة المحضر المنظم من شاهد الحق العام.
Cited