Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
282/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لعدم مخالفة القانون وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يخالف القانون بإعمال مفاعيل كتاب ابراء الذمة على الملاحقة الراهنة، فلا يكون قد شوه مضمون مستند كتاب ابراء الذمة في ظل ورود عبارات الابراء الشامل والتام، والتنازل عن اي حق او مطلب او دين بذمة المتهم.