Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لعدم مخالفة القانون وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يخالف القانون بإعمال مفاعيل كتاب ابراء الذمة على الملاحقة الراهنة، فلا يكون قد شوه مضمون مستند كتاب ابراء الذمة في ظل ورود عبارات الابراء الشامل والتام، والتنازل عن اي حق او مطلب او دين بذمة المتهم.