Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
285/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة ادانة المتهم بجرم المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من انه للمحكمة ان تعطي الوصف القانوني للفعل الذي احيل المتهم ليحاكم بموجبه في قرار الاتهام، وقد صرح المتهم بان لا حاجة لتعيين محام مما يثبت تنازله عن حقه بتعيين محام. اضافة الى ان المحكمة تثبتت من اعتراف المميز بترويج المخدرات، ولم يطلب دعوة شهود الحق العام، في حين انه يعود للمحكمة تقدير لزوم سماع شهود الحق العام ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وقد استندت المحكمة الى مجموعة من الادلة لتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات.