Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
269/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 737 عقوبات، لان القرار المميز قد استثبت ان المدعى عليه لم يقدم على فعل الاستيلاء اي نزع حيازة العقار من حائزه دون رضاه، وبالتالي يكون انتفاء الركن المادي لجرم المادة 737 عقوبات في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on