Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2019
- Date
- 03/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 737 عقوبات، لان القرار المميز قد استثبت ان المدعى عليه لم يقدم على فعل الاستيلاء اي نزع حيازة العقار من حائزه دون رضاه، وبالتالي يكون انتفاء الركن المادي لجرم المادة 737 عقوبات في محله القانوني.
Cited