Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
272/2019
Date
04/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى افادات بعض الاشخاص امام قاضي التحقيق دون اي تحريف لمضمون هذه الافادات، في حين يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.