Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2019
- Date
- 04/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى افادات بعض الاشخاص امام قاضي التحقيق دون اي تحريف لمضمون هذه الافادات، في حين يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.