Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
265/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد ربط الاختصاص المكاني لمحكمة جزاء جونية استنادا الى ان المناورات الاحتيالية وكذلك تسليم جزء من المال المستولى عليه احتيالا قد تم في مجمع سياحي تابع لمحكمة جونية، فيكون الجرم قد وقع ضمن نطاق محكمة جونية.

Cited

Texts it relies on