Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد بين بصورة واضحة الوقائع كلها، مما يوفر التعليل الكافي لاسناد الحل الذي خلص اليه.