Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
298/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد بين بصورة واضحة الوقائع كلها، مما يوفر التعليل الكافي لاسناد الحل الذي خلص اليه.