Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2019

Court
تمييز مدني
Number
27/2019
Date
19/02/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 266 موجبات وعقود اجازت للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق قيمة العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه، الا انه يجب ان يتضمن هذا الاتفاق تقدير الفرقاء لقيمة العطل والضرر وارادتهم الالتزام بالمبلغ المتفق عليه والمحدد لهذه الجهة. وانه بالعودة الى بنود العقد الجاري بين الطرفين، يتبين بان موضوع هذا العقد يتمحور حول مسائل تقنية متطورة تتناول الاتصالات والمعلوماتية، وتتطلب مهندسا متخصصا في المعلوماتية والاتصالات وتستدعي السرية، وانه جرى الاتفاق المسبق بين الطرفين بصورة صريحة وقاطعة وواضحة على دفع البند الجزائي وعلى تحديد مقداره، والذي يتعين على المميز بوجهه دفعه للمميزة، وذلك في حال تخلف المميز بوجهه عن تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه، والمتمثل بالمدة المحددة بينه وبين المميزة.

وانه بالعودة الى الوقائع فانه من الثابت تخلف المميز بوجهه عن تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه، بحيث ترك العمل لدى المميزة وبدأ العمل في مؤسسة اخرى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وبالتالي يقتضي الزام المميز بوجهه، دون الحاجة لقيام المميزة باثبات الضرر الذي لحق بها نتيجة اخلال المميز بوجهه ببنود العقد الجاري بينهما، بان يدفع للمميزة رواتب الاشهر المتبقية عن المدة المحددة لنهاية العقد الجاري بينه وبين المميزة، مضافا اليها الفائدة القانونية المترتبة على هذا المبلغ منذ تاريخ ترك العمل لدى المميزة حتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on