Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2019

Court
تمييز مدني
Number
26/2019
Date
21/02/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عناصر عقد العمل في ضوء نص المادة 624 موجبات وعقود هي العمل والاجر والتبعية القانونية، وان التبعية القانونية هي العنصر الاساسي والجوهري الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود، وهي تتمثل بسلطة رب العمل الفعلية في الادارة والمراقبة والاشراف واعطاء الاوامر والتوجيات للاجير. وخلص القرار المميز الى انه لم يتبين من وقائع هذه القضية ان المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود فقرة اولى، بعد ان تقدمت باستقالتها من العمل في 2009، وأبرأت ذمة المدعى عليها ابراءا شاملا. وان عملها في منزلها يتم باستقلال تام وليس تحت ادارة واشراف ورقابة المدعى عليها، ودون تلقي الاوامر منها ودون الالتزام بدوام معين، وهذا ما ينفي توافر عنصر التبعية للقول بوجود عقد عمل بين الفريقين.

ان هذه الاسباب الواقعية المشار اليها في قرار مجلس العمل التحكيمي جاءت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

Cited

Texts it relies on