Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2019

Court
تمييز مدني
Number
19/2019
Date
19/02/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية لجهة التمييز الاصلي ان مجلس العمل التحكيمي، تمهيدا للنتيجة التي توصل اليها من ان الظروف الاقتصادية التي مر بها الفندق والحقت به خسائر كبيرة وفقا للمستندات المرفقة بالدعوى نتيجة تراجع حركة السياحة وتضاؤل مدخوله، تنفي عن صرف المدعي من العمل الطابع التعسفي، لم يبين هذا المجلس بشكل كاف ماهية الظروف الاقتصادية التي اشار اليها، ولم يتطرق الى مضمون المستندات التي ركن اليها، كما لم يظهر الاسباب التي اعتمدها للتوصل الى نتيجة مغايرة للتقرير الصادر عن دائرة التحقيق في وزارة العمل، فجاء القرار مفتقدا للاساس القانوني لجهة ما توصل اليه حول اعتبار صرف المميز غير متسم بالصرف التعسفي، وتوصلت المحكمة الى نقضه لهذه الجهة.

وبعد النقض، توصلت المحكمة الى ان المشرع لم يذكر صراحة في الفقرة "و" من المادة 50 عمل، بانه لا يحق لصاحب العمل الاقدام على الصرف لدوافع اقتصادية الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل، الا ان قول المشرع بوجوب التشاور معها لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء، وعدم التوصل معها الى اتفاق حول الوسائل اللازمة لاعادة استخدام الاجراء المصروفين من الخدمة، واصرار صاحب العمل بالرغم من ذلك على عملية الصرف، يكون هذا الاخير بفعلته هذه قد خالف منطوق الفقرة "و"، وبالتالي يكون الصرف مستندا الى سبب غير صحيح ومن قبيل التجاوز او الاساءة في استعمال الحق.

وان الجهة المدعى عليها بالرغم من صدور محضر التشاور المنوه عنه اعلاه، والذي توصل الى نفي وجود اسباب اقتصادية تبرر الصرف، صرفت المدعي من العمل لديها دون تعويض، فيكون الصرف حاصلا لاسباب غير قانونية ومتصفا بالتعسف ومستوجبا التعويض.

Cited

Texts it relies on