Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2019
- Date
- 19/02/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاقرار الصادر عن المميز بوجهه بتاريخ 1/6/2007 يفيد بشكل واضح الى انه تقاضى حقوقه كافة من الشركة حتى تاريخ 1/6/2007، وهو ينبىء بحصول تصفية نهائية لحقوقه عن كامل فترة عمله في الشركة عند انتهاء خدماته لديها في التاريخ المذكور، وان الاستعانة بالمميز بوجهه بعد تاريخ 1/6/2007 للقيام ببعض الاعمال بالشركة، ووجود مراسلات بينه وبين احدى الموظفات في الشركة بتاريخ 16/6/2007، لا ينفي صحة ما تضمنه الاقرار المذكور من جهة، ولا يؤكد من جهة ثانية ان عقد عمله قد تجدد مع الشركة بعد تاريخ الابراء في 1/6/2007. وبالتالي فان انتهاء خدمات المميز بوجهه في الشركة يكون حاصلا بتاريخ الاقرار الموقع من قبله اي في 1/6/2007، وان المميز نظم الاقرار المذكور دون اي تحفظ على ما ورد فيه، فيكون صادرا عن ارادة حرة غير مشوبة بعلة الاكراه او الغلط، وذلك خلافا لما انتهى اليه القرار المطعون به، وتوصلت المحكمة الى نقضه لمخالفته القانون.