Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2019

Court
تمييز مدني
Number
18/2019
Date
19/02/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، ابو نقول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاقرار الصادر عن المميز بوجهه بتاريخ 1/6/2007 يفيد بشكل واضح الى انه تقاضى حقوقه كافة من الشركة حتى تاريخ 1/6/2007، وهو ينبىء بحصول تصفية نهائية لحقوقه عن كامل فترة عمله في الشركة عند انتهاء خدماته لديها في التاريخ المذكور، وان الاستعانة بالمميز بوجهه بعد تاريخ 1/6/2007 للقيام ببعض الاعمال بالشركة، ووجود مراسلات بينه وبين احدى الموظفات في الشركة بتاريخ 16/6/2007، لا ينفي صحة ما تضمنه الاقرار المذكور من جهة، ولا يؤكد من جهة ثانية ان عقد عمله قد تجدد مع الشركة بعد تاريخ الابراء في 1/6/2007. وبالتالي فان انتهاء خدمات المميز بوجهه في الشركة يكون حاصلا بتاريخ الاقرار الموقع من قبله اي في 1/6/2007، وان المميز نظم الاقرار المذكور دون اي تحفظ على ما ورد فيه، فيكون صادرا عن ارادة حرة غير مشوبة بعلة الاكراه او الغلط، وذلك خلافا لما انتهى اليه القرار المطعون به، وتوصلت المحكمة الى نقضه لمخالفته القانون.