Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2019
- Date
- 19/02/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من الشكوى التي تقدمت بها المدعية لدى وزارة العمل، ومن الانذار الذي ارسلته للمدعى عليها حيث تؤكد على رغبتها بالاستمرار بالعمل، لنفي واقعة اقدام المدعية على ترك العمل تلقائيا، واعتبر ان الاخيرة اثبتت واقعة الصرف في حين ان المدعى عليها لم تبرز ما يفيد ترك المدعية للعمل تلقائيا. وتوصل القرار الى اعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعى عليها، ويكون بالتالي مجلس العمل التحكيمي وبما لديه من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة بينها، دون ان يكون خاضعا في هذا الاطار لرقابة محكمة التمييز، قد تثبت من واقعة صرف المدعية تعسفيا، ولا يكون قد خالف احكام المادة 50 من قانون العمل.
Cited