Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2019

Court
تمييز مدني
Number
16/2019
Date
19/02/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من الشكوى التي تقدمت بها المدعية لدى وزارة العمل، ومن الانذار الذي ارسلته للمدعى عليها حيث تؤكد على رغبتها بالاستمرار بالعمل، لنفي واقعة اقدام المدعية على ترك العمل تلقائيا، واعتبر ان الاخيرة اثبتت واقعة الصرف في حين ان المدعى عليها لم تبرز ما يفيد ترك المدعية للعمل تلقائيا. وتوصل القرار الى اعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعى عليها، ويكون بالتالي مجلس العمل التحكيمي وبما لديه من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة بينها، دون ان يكون خاضعا في هذا الاطار لرقابة محكمة التمييز، قد تثبت من واقعة صرف المدعية تعسفيا، ولا يكون قد خالف احكام المادة 50 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on