Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2019

Court
تمييز مدني
Number
35/2019
Date
21/02/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لمحكمة الاساس سلطة تقديرية لوسائل الاثبات، وانه لجهة السبب التمييزي المدلى به بان الاسباب الواقعية غير واضحة او غير كافية لاسناد الحل، فانه بالعودة الى القرار المميز يتضح انه لم يستند فقط الى افادتين صادرتين عن صندوق الضمان الاجتماعي مبرزتين من قبل الجهة المدعية، بل هو اشار ايضا الى افادتين صادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبرزتين من المدعى عليها المميزة، واللتين كما جاء في القرار المميز "اكدتا عمل المرحوم في الشركة في نفس النهار بعد تركه العمل في شركة اخرى وتسجيل ذلك في الصندوق"، لتخلص الى واقعة استمرارية العمل، فتكون الاسباب واضحة وكافية ويرد السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني لجهة استمرارية العمل.

Cited

Texts it relies on