Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2019

Court
تمييز مدني
Number
25/2019
Date
13/02/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود عملا بالمادة 624 موجبات وعقود فقرة اولى، هو عنصر التبعية بحيث يكون عمل احد الفريقين رهن خدمة وادارة الفريق الآخر. وبما انه يتضح بالعودة الى القرار المميز بان مجلس العمل التحكيمي استند الى ما ورد في العقود المتتالية الموقعة بين المميز والمميز ضده، وعلى طبيعة عمل المدعي المميز ضده وادارته بصفته نائب مدير في الادارة العامة للمصرف يخضع للنظام الداخلي بدوام كامل، ويستفيد من اجازة سنوية، ويمنع من القيام باي عمل خارج عمله في المصرف حتى ولو كان من دون أجر، متقيدا بتعليمات المصرف المميز الذي كان يوجه احيانا للمدعي المميز ضده تنبيها وكتاب انذار بشأن بيانات مغلوطة او غير مرضية. وانه يستدل مما تقدم بان القرار المميز استثبت وجود عنصر التبعية في علاقة الفريقين المنصوص عنه في المادة 624 موجبات وعقود، مما يؤدي الى ربط اختصاصه النوعي عملا بالمادة 79 من قانون العمل الذي يعطي الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي للنظر في الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل. ويرد بالتالي السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القرار المميز لقواعد الاختصاص النوعي.

وقد جاء تعليل المحكمة واضحا وكافيا لجهة وصف العلاقة بعلاقة عمل، فلا يكون القرار فاقدا للاساس القانوني. كما ان القرار المميز استند على ما تضمنته العقود المتتالية المعقودة بين الفريقين وعلى ظروف عمل المدعي في المصرف، مما يثبت ويأتلف مع عمله كأجير وليس كمستشار مرتبط بعقد مقاولة، وبذلك يكون القرار قد لجأ الى توصيف العقد ولم يخالف قواعد الاثبات. واستثبت مجلس العمل رابطة التبعية القانونية والعمل والاجر للقول بوجود عقد عمل، فلا يكون قد طبق المادة 8 من قانون العمل على مستشار مرتبط بعقد مقاولة.

كما ان المجلس بما له من سلطة تقديرية، تثبت من صورية الابراءات ولم يلجأ الى تحريف نصوصها، فيرد السبب المتعلق بالتشويه وفق المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. ولم يخطىء القرار المميز باشارته الى المادة 59 عمل، طالما ان الابراءات تفيد عن قبض المدعي حقوقه من جراء عقود استشارات ثبتت صوريتها، وبالتالي عدم قبض المدعى عليه لحقوقه كأجير لا سيما المتعلقة بالاجور.

ولم يشوه القرار المميز العقد الجماعي بتوصله الى القول بوجود عقد عمل قبل سن التقاعد والاستمرار بالعمل لما بعد فترة سن التقاعد، مطبقا النظام الداخلي وعقد العمل الجماعي، والقرار المميز بحكمه بتوجب فروقات بين العقد السابق واللاحق والزام المدعى عليه بدفعها للمدعي، لا يكون قد حكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

ولم يفقد القرار الاساس القانوني باستناده الى مستندات مبرزة من المدعي ومحددة من الخبير المكلف من قبل مجلس العمل التحكيمي، ووفقا لما نص عليه عقد العمل الجماعي.

وفي التمييز الطارىء، فالقرار لم يحرف النص او المعنى الوارد في العقد بل رد مطالبة المدعي ببدل التمثيل للحظها في العقود اللاحقة من ضمن الاتعاب، ومطالبة المميز طارئا ببدل النقل امام مجلس العمل والمثبتة بتقرير الخبير، جاءت استنادا لمراسيم النقل والمخصصة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وفقا للمرسوم رقم 6263/95 المعدلة لاحقا، والتي لم تعد تطبق على وضع المدعي. ويقع تعليل القرار في موقعه القانوني طالما ان مسألة بدل الانذار لا تطرح بعد بلوغ المدعي المميز طارئا السن القانونية.

Cited

Texts it relies on