Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2019

Court
تمييز مدني
Number
21/2019
Date
25/02/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار المشكو منه خلص الى ان الايداع الذي تم من قبل المميز عليه يتوافق مع نص المادة 249 ملكية عقارية المعدلة، معللا هذه النتيجة بانه اذا كان الاصل ان يقوم طالب الشفعة بايداع الثمن لدى امين صندوق الخزينة المركزي، لقاء ايصال يثبت الدفع يبرزه مع استحضار الدعوى، الا انه في الدعوى الراهنة فان الايداع تم بموجب شيك مسحوب على مصرف لامر امين صندوق الخزينة المركزي، وهذا يعني ان مكان الايداع معروف وهو صندوق الخزينة المركزي، وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي يتم الايداع فيها نقدا، ولا يعرف مكان الايداع المحكمة ام صندوق الخزينة، ويتوجب على طالب الشفعة في هكذا وضع تحديد مكان الايداع. اضافة الى ذلك ان امين صندوق الخزينة المركزي استلم اصل الشيك بتاريخ 19/8/2013 اي بتاريخ تقديم دعوى الشفعة، ولم يعد بامكان المميز عليه القيام بأي عمل. وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد مارست حقها في تفسير نص المادة 249 ملكية عقارية لجهة قانونية الايداع الحاصل بموجب شيك، ولم ترتكب اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on