Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 59 من قانون العمل هي نص خاص يطبق على اتفاقات العمل التي تبرم في ما بين رب العمل والاجير قبل العمل واثناء سريان عقد العمل، والتي يراد منها اسقاط احكام الفصل الرابع المتعلق بالاجور، او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام. وان الاحكام الالزامية الواردة في نص المادة المذكورة هي من الانتظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها او حذفها عن طريق الاتفاق او العقود الجماعية او الانظمة الداخلية، والا ادى ذلك الى بطلان الاتفاق لمخالفته النظام العام.
ويقتضي لاعمال البطلان الحكمي للاتفاقات المعقودة بين الاجير ورب العمل، توافر الشروط التالية مجتمعة:
1- ان يكون الاتفاق قد حصل قبل العمل او خلال مدته. 2- ان يتعلق بالحقوق والمبالغ الواردة في الفصل الرابع من قانون العمل (المواد 44 الى 49). 3- ان يهدف الى اسقاط او تخفيض الحقوق والمبالغ موضوع الفصل المذكور.
وتوصلت المحكمة الى ان القرار المطعون فيه تحقق من اجتماع شروط المادة 59 من قانون العمل في كتاب الاقرار والابراء الموقع من الاجير، وهو بالتالي لم يخالف احكامها، كما انه احسن احترام القانون حين لم يلحظ احكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بعيب الخوف الناجم عن الاكراه، لخروجها عن نطاق تطبيق المادة 59 المذكورة.
كما لم يخالف القرار المطعون فيه المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، لانه استفاض في التعليل حين فند الاسباب الواقعية والقانونية التي بنى عليها النتائج التي خلص اليها، وحين قضى باعلان بطلان كتاب الابراء والزام المميز بالموجبات المالية المستحقة قانونا، فلا يكون بذلك قد فقد الاساس القانوني او شوه مضمون المستندات لانه توخى الدقة في بسط مضمون كتاب الابراء.
Cited