Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2019

Court
تمييز مدني
Number
13/2019
Date
04/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها في تقدير الوقائع والمستندات والمعطيات والتدابير التحقيقية المتوافرة في الملف، وفاضلت بين مختلف هذه الادلة، وتوصلت تاليا الى اعتبار ان مسألة ترك المأجور قبل العام 1977 غير ثابتة ولا سيما ان مورث الجهة المطلوب ادخالها استمر في تسديد بدلات الايجار عن الفترة المذكورة.

وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بنفيها ثبوت ترك المأجور بين العامين 1975 و1977 لا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم، ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم في عدم تطبيقها احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7، وفي اعتبارها تاليا ان ابداء الرغبة في العودة الى المأجور وفقا لاحكام هذا المرسوم غير مترتب على عاتق الجهة المطلوب ادخالها او مورثها، واستخدمت حقها كمحكمة اساس في التقدير وفي استثبات الوقائع المعروضة امامها، والمفاضلة بين مختلف الادلة المتوافرة في الملف، لتتوصل الى اعتبار ان المأجور موضوع الدعوى تهدم كليا بتاريخ 7/9/1983 عندما تم وضع سيارة مفخخة بالقرب منه.

كما ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استندت الى احكام المادة 35 من القانون رقم 83/22 التي اوردت امكانية عرض المتوجب من البدلات من قبل المستأجر الذي يرغب في العودة الى المأجور الذي تركه بسبب الاحداث الامنية، على ان يتم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون، اي من تاريخ 9/9/1982، وقد اوردت الاجتهاد المستقر في هذا المجال. وتوصلت الى اعتبار ان ايداع بدلات الايجار المتوجبة قانونا عن الابنية غير المتضررة في حالة الترك بسبب الاحداث الامنية الحاصلة بين العام 1977 و1982 هو بمثابة ابداء الرغبة في العودة الى المأجور.

وبالتالي فان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بما توصلت اليه لناحية ثبوت تهدم المأجور في 7/9/1983 منسجم مع احكام المادة 35 من القانون رقم 83/22 والمهلة المحددة فيها، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.