Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2019

Court
تمييز مدني
Number
18/2019
Date
25/02/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المادة 942 موجبات وعقود تنص في البند الرابع من الفقرة الثالثة منها التي تحدد القواعد القانونية لقسمة العقارات عينا، على انه في حال التفاوت بين الانصبة يجري تعديلها بالنقد ولغاية الخمس من قيمتها، ما يعني ان المادة المذكورة جاءت واضحة لناحية عدم ربطها امكانية التعديل بالنقد بالحالة التي يكون الملك الشائع واقعا فيها في عقارات غير متلاصقة، وانه يعود للمحكمة الناظرة في النزاع الحق في التقدير لناحية الاخذ بتقرير الخبرة الفنية الذي يشتمل على الاقتراح بالقسمة الذي تراه الاكثر ملاءمة للحالة المعروضة عليها.

وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه التي اخذت بالاقتراح الذي تضمنه الخبير المعين من قبلها، تكون قد استخدمت حقها في التقدير من جهة، ومن جهة ثانية تكون قد اجرت القسمة العينية للعقار طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 942 موجبات وعقود، عندما قررت تعديل الحصة التي خرجت بنصيب المدعية بالنقد.

كما اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه لا محل لتطبيق المادة 15 من الدستور في الحالة الراهنة، كونها ترعى الحالة التي تستملك فيها البلدية العقارات تأمينا لمنفعة عامة ولقاء تعويض يدفع للافراد المعنيين، فيما الحالة المعروضة تتعلق بازالة الشيوع في عقار يملكه عدة اشخاص تطبيقا للقواعد المرعية الاجراء المنصوص عليها في قانون ازالة الشيوع وفي المادة 942 موجبات وعقود.

وتوصلت الهيئة العامة الى ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم ترتكب اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on