Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2019

Court
تمييز مدني
Number
19/2019
Date
25/02/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار المشكو منه لم ينطو على اية مخالفة لاحكام القوانين العقارية او قيود السجل العقاري، اذ انه لم يغفل ان للعقار العائد للجهة المدعية حق مرور مسجل في السجل العقاري، وان اتخاذ المحكمة مصدرة القرار المشكو منه الوجهة في الاجتهاد التي تفسر المادة 74 ملكية عقارية وفقا لصراحة نصها، وصراحة ووضوح الشروط الواردة فيها سواء بالنسبة لحالة العقار الذي ليس له حق مرور وليس له اي منفذ على الطريق العام اي المحبوس، او بالنسبة لحالة العقار الذي له منفذ غير كاف، ولتستبعد بالتالي امكانية تطبيق الفقرة الاولى من المادة 74 على القضية الراهنة، ولتستبعد ايضا امكانية تطبيق الفقرة الثانية منها، وترد ثالثا طلب تكريس حق المرور بعرض اربعة امتار، لا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم، ويكون قرارها جاء منسجما مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء.

Cited

Texts it relies on