Court of Cassation, civil chamber 25/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2019
- Date
- 25/02/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، - فواز، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان نص الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية تشترط صراحة للطعن بالقرار الروحي ان يكون مبرما، وان الحكم المبرم وفقا للمادة 553 اصول المحاكمات المدنية هو الذي لم يعد قابلا للطعن باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وان الحكم الصادر في القضية الراهنة عن المحكمة الروحية الابتدائية يقبل الطعن عن طريق الاستئناف من قبل المعترض، ولكنه لم يستعمل طريق الطعن المتاح امامه متذرعا بكون صورة الحكم المرفقة باشعار التبليغ غير قانونية، وانه تبعا لما تقدم يكون الاعتراض الراهن غير مقبول لعدم انطباقه على احكام الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.
وتوصلت الهيئة العامة الى ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي اذ انه لم يستعمل طريق المراجعة الممنوحة له قانونا للطعن في الحكم المشكو منه، انما تقدم بالاعتراض الراهن متذرعا بعدم قانونية صورة الحكم المرفقة ربطا باشعار التبليغ، والزمته بدفع تعويض للمعترض بوجهها وغرامة نتيجة تعسفه في استعمال حق الادعاء.
Cited