Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2019

Court
تمييز مدني
Number
22/2019
Date
25/02/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات الجهة المعترضة كما هي واردة في الاسباب المثارة من قبلها، تخرج عن رقابتها كونها لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص، او بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، انما تتعلق على فرض صحتها بمخالفة نصوص قانونية، وتعد ولو صحّت اسبابا تمييزية يخرج النظر فيها عن نطاق احكام الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية التي حددت اختصاص الهيئة العامة في النظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية والروحية، انطلاقا من السببين المحددين حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.

كما ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا ولا تمييزيا للاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الروحية والشرعية.

Cited

Texts it relies on