State Council 04/01/2022
شورى حكم رقم : 185 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 185/2022
- Date
- 04/01/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن تخصيص المستدعي وهو مؤهل اول في الجيش بنصف معاش تقاعدي ونصف تعويض صرف، بعد ان تبين للمجلس ان اسم المستدعي ورد ضمن اسماء العسكريين المقرر طردهم واحالتهم على التقاعد لاسباب تأديبية، لاقدامه على قبض رشوة من احد المطلوبين لقاء تسوية وضعه. ان القانون المطبق هنا على وضع المستدعي هو قانون الدفاع الوطني المادة 91 منه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانون السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited