Rulings

State Council 04/01/2022

شورى حكم رقم : 185 /2022

Court
شورى
Number
185/2022
Date
04/01/2022
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن تخصيص المستدعي وهو مؤهل اول في الجيش بنصف معاش تقاعدي ونصف تعويض صرف، بعد ان تبين للمجلس ان اسم المستدعي ورد ضمن اسماء العسكريين المقرر طردهم واحالتهم على التقاعد لاسباب تأديبية، لاقدامه على قبض رشوة من احد المطلوبين لقاء تسوية وضعه. ان القانون المطبق هنا على وضع المستدعي هو قانون الدفاع الوطني المادة 91 منه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانون السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on