State Council 30/06/2022
شورى حكم رقم : 559 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 559/2022
- Date
- 30/06/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان تنفيذ قرار العقوبة المسلكية لا يفيد الرضوخ او التنازل عن حق الطعن.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن توقيف المستدعي عشرة ايام توقيفا صارما، بعد ان تبين للمجلس ان الادارة المستدعى ضدها لم تبرز الملف الاداري للمستدعي خاصة وان الملف المومأ اليه يتضمن العناصر كافة التي من شأنها ان تثبت او تخالف المزاعم المطروحة، الامر الذي من شأنه ان يفقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني، ما يقتضي معه ابطال قرار العقوبة المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.