Rulings

State Council 12/04/2022

شورى حكم رقم : 417 /2022

Court
شورى
Number
417/2022
Date
12/04/2022
President
فادي الياس
Members
عيراني، عبد الصمد
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية لاعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس لمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لانه صدر دون عرض الملف على المستشار المقرر لاصدار تقريره في ضوء مطالب مفوض الحكومة، اذ اعتبر المجلس ان مطالعة مفوض الحكومة هي رأي يقدم الى الهيئة الناظرة بالدعوى، وان الهيئة غير ملزمة بالاخذ به ولا برأي المستشار المقرر. كما ان الهيئة الحاكمة غير ملزمة بالاشارة في قرارها الى مضمون التقرير، وبالتالي فان اصدار الهيئة الحاكمة للقرار النهائي خلافا لمضمون تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، لا يشكل مخالفة لاي اجراء جوهري في الحكم، كما انه لم يثبت مخالفة مبدأ الوجاهية، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on