Rulings

State Council 26/10/2021

شورى حكم رقم : 56 /2021

Court
شورى
Number
56/2021
Date
26/10/2021
President
فادي الياس
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه يعود للمجلس صلاحية النظر بالمراجعة الرامية الى الطعن بالقرار الصادر عن وزير المالية المتعلق بنقل العقارات من النوع الشرعي المتروك المرفق الى اسم البلدية المستدعى ضدها.

كما قرر المجلس ان الصفة والمصلحة تتوافران لقبول المراجعات المقدمة طعنا بالقرارات المرتبطة بوجود وانشاء البلدية وتحديد نطاقها الجغرافي، سواء رفعت المراجعة من قبل احد السكان القاطنين في البلدية او البلدة المعنية بالقرار موضوع الطعن.

ورد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن الموافقة على نقل ملكية بعض العقارات من النوع الشرعي المتروك المرفق على اسم البلدية، اذ تبين للمجلس ان قرار وزير المالية موضوع الطعن الحاضر جاء متوافقا مع نص المادة 7 ملكية عقارية، لثبوت ان العقارات المنقولة ملكيتها من اسم الدولة الى اسم البلدية هي من النوع المتروك المرفق، وهي تقع ضمن النطاق البلدي للبلدية.

كما وتضمن القرار المطعون فيه ما يوجب وضع اشارة على الصحيفة العينية لتلك العقارات لجهة حفظ حقوق الغير وعدم التصرف بالعقار او بأي قسم منه الا بعد موافقة مجلس الوزراء، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on